اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

514

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 986 ) 4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ( 1 ) عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! إن امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام . فكتب ( عليه السلام ) : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة ( 2 ) . ( 987 ) 5 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه . ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضمونا ، فلا بأس ( 3 ) .

--> ( 1 ) الظاهر أن المراد من ( العباس ) هو ( العباس بن معروف ) الذي يروي عنه محمد بن يحيى ، ويحتمل أن يكون المراد من ( بعض أصحابنا ) هو ( علي بن مهزيار الأهوازي ) وله كتب عديدة عن الجواد ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 242 ، ح 938 . عنه الوافي : ج 24 ، ص 48 ، ح 23638 . الاستبصار : ج 4 ، ص 126 ، ح 475 . عنه وعن التهذيب والمقنع ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 277 ، ح 24588 . قطعة منه في ف 5 ، ب 13 ( حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه ) . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 398 ، ح 7 . عنه الوافي : ج 17 ، ص 286 ، ح 17297 ، ووسائل الشيعة : ج 3 ، ص 493 ، ح 4269 ، وج 4 ، ص 463 ، ح 5731 . قطعة منه في ف 5 ، ب 2 ( طهارة ما يشتري من السوق ) ، وب 16 ( حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ) .